أحد الاحتمالين ، وإلا فيؤخذ بالراجح 1 .
[ النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط ]
ونتيجة هذا : هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن 2 ، والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن الاطمئناني 3 ، فإذا عمل المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة - الغير الواجب على المكلف من جهة العسر - إلا إلى الموافقة الاطمئنانية ، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطمئناني بها .
وأما مورد التخيير ، فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا ، فهو خارج عن الكلام 4 ، لأن العقل لا يحكم فيه بالاحتياط 5 حتى يكون التنزل منه إلى شيء آخر ، بل التخيير أو العمل
شرح
إذا كان الزاميا .
( 1 ) عرفت الاشكال في ذلك .
( 2 ) عرفت قرب الرجوع إلى الأصول : هذا وفي بعض النسخ زيادة قوله بعد ذلك : « وإلا فبالأصول » وهو يلائم ما سبق منه قريبا من عدم الرجوع للبراءة والاستصحاب .
( 3 ) بناء على ما سبق من المصنف قدّس سرّه يكون العمل به من باب الاحتياط بما هو حجة . هذا إذا كان مقتضيا للتكليف . وأما الظن الاطمئناني بعدم التكليف فالعمل به من باب لزوم العسر من الاحتياط في مورده لا لأنه حجة على نفي التكليف .
وسيأتي من المصنف التنبيه على ذلك لانتقاضهما بالعلم الإجمالي .
( 4 ) يعني : فلا يكون منافيا لما سبق من لزوم الاقتصار على الظن الاطمئناني .
( 5 ) كأنه من جهة فرض تعذر الاحتياط في مورد التخيير . لكن المفروض في