تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي 1 .

[ المخالفة الالتزامية ليست مخالفة ]

فملخص الكلام : أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة 2 ، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه . ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنه لو وجب الالتزام : فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان 3 ، ولا يلتزمه أحد 4 .
شرح
( 1 ) الذي لا يجري معه الأصل قطعا . نعم سبق منا الإشكال في ذلك . لكنه ليس لعدم جريان الأصل ، بل لمنافاته للالتزام بالشريعة . ( 2 ) يعني : من حيثية العمل لكن الذي يرى وجوب الالتزام بالحكم لا يقول بأن في عدم الالتزام به مخالفة عملية له بل يقول بوجوب الالتزام به لأنه من شؤون الالتزام بالشريعة المقدسة ، كما أشرنا إليه . ( 3 ) كأنه لعدم قيام الدليل على ذلك . أقول : إن كان منشأ ذلك عدم الدليل على تعيين الحكم حتى يلتزم به بتبع تعيينه ، لأنه من شؤون إطاعته . ففيه : أن العلم الإجمالي بثبوت الحكم الواقعي يقتضي وجوب إطاعته تعيينا فالعمدة ما عرفت من أن المدعى ليس هو كون وجوب الالتزام من شؤون إطاعة الحكم ، بل هو حكم آخر ثابت لجهة أخرى ، فاللازم النظر في تلك الجهة فلو فرض تماميتها كان العمل عليها ممتنعا في المقام لاستلزامه التشريع المحرم . فلاحظ . ( 4 ) لما عرفت من استلزامه التشريع المحرم .
التنقيح — صفحة 99 | السيد محمد سعيد الحكيم