الموضوع المعلوم الكلي 1 أو الجزئي 2 تعلق به الوجوب أو الحرمة .
وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين .
ثم الاشتباه في كل من الثلاثة :
إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة .
وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني 3 .
شرح
( 1 ) كردّ السلام في الصلاة .
( 2 ) كالصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان .
( 3 ) وهو تردد الحرمة بين هذا الموضوع الخارجي أو ذاك ، الذي سبق التمثيل له باشتباه الخمر بين إناءين .
وهذان المثالان للقسم الأول ، الذي يكون فيه التردد في متعلق الحكم مع العلم بنفس الحكم ، وهو الوجوب أو الحرمة .
واما مثالا القسم الثاني وهو الذي يكون فيه التردد في نفس الحكم مع العلم بمتعلق الحكم فقد سبق منا ذكرهما ، وهما ردّ السلام في الصلاة وصوم يوم الشك .
وأما القسم الثالث وهو الذي يكون فيه التردد في الحكم والمتعلق معا ، فمثال الشبهة الحكمية فيه التي ترجع إلى اشتباه الخطاب الصادر من الشارع لا يتيسر لنا عاجلا فرضه ، وإن كان ممكنا قطعا .
وأما الشبهة الموضوعية فكما لو علم المكلف اجمالا بأنه حلف إما على وطء جاريته الكبرى في يوم الجمعة أو على ترك وطئها فيه ، واشتبهت الكبرى بين جاريتين -