[ المقام الأول ] [ : هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي ؟ ]
أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة ، الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية ، فنقول :
إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ :
[ صور العلم الإجمالي ]
إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة متعلق بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك 1 .
وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن هذا
شرح
( 1 ) كما في اشتباه الخمر بين إناءين .