ذلك أيضا 1 .
فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .
[ لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة ]
لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض : ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين 2 : عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره ممنوعا ، وحينئذ 3 فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما .
شرح
( 1 ) يعني : تحقق الإطاعة عرفا ، فيتعين الاجتزاء بها بعد عدم شرح الشارع الأقدس لكيفية الإطاعة المعتبرة ، ويكون إرادة خلافها محتاجا إلى دليل ، لأن الإطلاقات المقامية تقتضي التحويل على المعنى العرفي للإطاعة .
نعم لو فرض عدم تمامية الإطلاقات المقامية تعين الرجوع إلى مقتضى الأصول في المقام ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) حيث حكي عنه وجوب الصلاة عاريا . ويأتي الكلام في وجه ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل دوران الواجب بين أمرين متباينين .
( 3 ) يعني : بناء على الاتفاق المدعى على عدم الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة .