شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر ؟
والكلام فيه من الجهة الأولى يقع من جهتين ، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان :
الأولى : حرمة المخالفة القطعية .
والثانية : وجوب الموافقة القطعية .
والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به ، فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى .
شرح
وهو غير بعيد ، ويأتي منه هنا وفي مبحث الانسداد وفي مبحث البراءة والاشتغال ما يشعر أو يدل على المفروغية المذكورة .