الرابع [ البحث في العلم الإجمالي ]
أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا ؟
والكلام فيه يقع :
تارة : في اعتباره من حيث إثبات التكليف به 1 ، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف ، أم هو كالمجهول رأسا ؟
وأخرى : في أنه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي 2 ، فلا يجوز إكرام
شرح
( 1 ) كما لو علم اجمالا ؟ بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو الجمعة .
( 2 ) ظاهره المفروغية عن جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع تعذر التفصيلي ، -