غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطابات بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب .
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى 1 . وأما الكبرى - أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة - فمما لا خلاف فيه ، ولا إشكال .
شرح
( 1 ) الراجع إلى دعوى عدم بناء أهل اللسان على الحجية في محل النزاع .