تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فاللازم [ 1 ] الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا [ 2 ] من المخاطبين ، فيشترك الغائبون معهم [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] أي يجب الحكم عند الشكّ في التخصيص المتأخّر بأنّ الشارع أراد تفهيم العموم من العامّ بالنسبة إلى الغائبين أيضا . [ 2 ] أي عند الشكّ في التخصيص المتأخّر . [ 3 ] أي مع المشافهين في العمل بعموم العامّ . وملخّص الجواب : أنّ إمكان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يوجب عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص ، فإنّ الأصل العقلائي قائم على التمسّك بأصالة عدم التخصيص ، وعدم الاعتناء باحتمال صدور البيان الخاصّ المتأخّر . نعم ، إذا ثبت البيان المتأخّر فيحمل عملهم بالعامّ ، قبل ثبوت البيان على العمل بالحكم الظاهري . هذا تمام الكلام في شرح العبارة . أمّا تحقيقاتنا فنقول : إنّ العامّ والخاصّ المنفصلين على صور أربع : الصورة الأولى : أن يكون الخاصّ بعد العامّ قبل حضور وقت العمل به . الصورة الثانية : أن يكون العامّ بعد الخاصّ قبل حضور وقت العمل به . الصورة الثالثة : أن يكون الخاصّ بعد العامّ وبعد حضور وقت العمل به . الصورة الرابعة : أن يكون العامّ بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به . والمستفاد من كلام جماعة كالشيخ قدّس سرّه وغيره هو : أنّ الخلاف في الصورة الأخيرة فقط ، فإنّه يدور الأمر فيها بين أن يكون الخاصّ المتقدّم مخصّصا والعامّ المتأخّر ناسخا . والسرّ في اختصاص النزاع في الصورة الأخيرة هو ما اعتبروه في التخصيص من ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، وفي النسخ بعد الحضور .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 245 | الشيخ علي المروجي القزويني