تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
مواردها [ 1 ] ، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار [ 2 ] ، ومعرفة حالها [ 3 ] عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول تتوقّف [ 4 ] على بيان مدركها [ 5 ] من الأدلّة الأربعة . ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة [ 6 ] في الجملة .
شرح
عند الشكّ في الصحّة والفساد باتّفاق الكلّ . [ 1 ] بأنّ موارد أصالة الصحّة العقود فقط ، أو تشمل الإيقاعات أيضا . [ 2 ] بأنّ المترتّب عليها هي الآثار الشرعيّة فقط ، أو الأعمّ منها ومن الآثار الخارجيّة ، سيأتي تفصيل ذلك في الأمر الخامس ، فلاحظ . [ 3 ] أي حال أصالة الصحّة عند تعارضها مع غير استصحاب الفساد من الأصول الأخرى الموضوعيّة ، كأصالة عدم البلوغ فيما إذا كان هو منشأ الشكّ في الصحّة ، فإنّ مقتضى أصالة الصحّة هي صحّة البيع ، ومقتضى أصالة عدم البلوغ عدم صحّته ، فيقع الكلام في أنّ أصالة الصحّة متقدّمة على الأصل الموضوعي أم لا . وملخّص الكلام : أنّ الكلام في أصالة الصحّة يقع في موارد : الأوّل : في بيان مدركها . الثاني : في بيان مواردها . الثالث : في مقدار ما يترتّب عليها من الآثار . الرابع : في بيان تقديمها على سائر الأصول . [ 4 ] خبر لقوله : « أنّ معرفة . . . » . [ 5 ] أي مدرك أصالة الصحّة . [ 6 ] أي لا بدّ من تقديم الأدلّة التي فيها إشارة إلى أصالة الصحّة ، وإنّما قال : « فيه إشارة » ؛ لعدم ظهور الأدلّة في الدلالة على أصالة الصحّة ، بمعنى ترتيب
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 8 | الشيخ علي المروجي القزويني