مواردها [ 1 ] ، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار [ 2 ] ، ومعرفة حالها [ 3 ] عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول تتوقّف [ 4 ] على بيان مدركها [ 5 ] من الأدلّة الأربعة .
ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة [ 6 ] في الجملة .
شرح
عند الشكّ في الصحّة والفساد باتّفاق الكلّ .
[ 1 ] بأنّ موارد أصالة الصحّة العقود فقط ، أو تشمل الإيقاعات أيضا .
[ 2 ] بأنّ المترتّب عليها هي الآثار الشرعيّة فقط ، أو الأعمّ منها ومن الآثار الخارجيّة ، سيأتي تفصيل ذلك في الأمر الخامس ، فلاحظ .
[ 3 ] أي حال أصالة الصحّة عند تعارضها مع غير استصحاب الفساد من الأصول الأخرى الموضوعيّة ، كأصالة عدم البلوغ فيما إذا كان هو منشأ الشكّ في الصحّة ، فإنّ مقتضى أصالة الصحّة هي صحّة البيع ، ومقتضى أصالة عدم البلوغ عدم صحّته ، فيقع الكلام في أنّ أصالة الصحّة متقدّمة على الأصل الموضوعي أم لا .
وملخّص الكلام : أنّ الكلام في أصالة الصحّة يقع في موارد :
الأوّل : في بيان مدركها .
الثاني : في بيان مواردها .
الثالث : في مقدار ما يترتّب عليها من الآثار .
الرابع : في بيان تقديمها على سائر الأصول .
[ 4 ] خبر لقوله : « أنّ معرفة . . . » .
[ 5 ] أي مدرك أصالة الصحّة .
[ 6 ] أي لا بدّ من تقديم الأدلّة التي فيها إشارة إلى أصالة الصحّة ، وإنّما قال :
« فيه إشارة » ؛ لعدم ظهور الأدلّة في الدلالة على أصالة الصحّة ، بمعنى ترتيب