- مع ما عرفت [ 1 ] - مشكل ، والعملي [ 2 ] في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا [ 3 ] مشكل ، والاختلال [ 4 ] يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور .
وتفصيل المسألة [ 5 ] : أنّ الشاكّ في الفعل [ 6 ] الصادر من غيره :
شرح
الإسلام في المذكّي ، ويحلّلون ذبائح أهل الكتاب ، وجماعة منهم يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغة ، فلو لم نقل بأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة لم يجز لنا أن نأخذ شيئا من اللحوم والجلود منهم ، بل من أهل الحقّ أيضا ، ولم يمكن الحكم بصحّة شيء من العقود والايقاعات إلّا بعد الفحص عمّا يعتقده ذلك الشخص ، وهو ممّا يقتضي الضرورة خلافه .
[ 1 ] من الخلاف في المسألة ، أي تحقّق الإجماع الفتوائي مشكل .
[ 2 ] أي الإجماع العملي - فيما إذا علم اعتقاد الفاعل بالصحّة ، وعدم اعتقاد الحامل بها - مشكل ؛ فإنّ القدر المتيقّن من الإجماع هو عملهم بأصالة الصحّة في مورد توافق الفاعل والحامل في الاعتقاد ، وأمّا في مورد الاختلاف في الاعتقاد فلم يثبت إجماع عملي منهم .
[ 3 ] أي كما أنّ الإجماع الفتوائي والقولي مشكل ، كذلك الإجماع العملي .
[ 4 ] من هنا شرع في الجواب عن الدليل الثاني للصحّة الواقعيّة .
وملخّصه : أنّ الاختلال يلزم فيما إذا لم يعمل بأصالة الصحّة أصلا ، وأمّا إذا عمل بها في غير موارد العلم باعتقاد الفاعل بالصحّة والحامل بالفساد فلا يلزم الاختلال ، فإنّ عدم العمل بها في موارد العلم بالاختلاف بينهما في الاعتقاد لا يستلزم اختلال النظام .
[ 5 ] أي مسألة أصالة الصحّة .
[ 6 ] أي في صحّة الفعل . . .