تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين [ 1 ] لا بعينه وشكّ في تعيينه [ 2 ] . فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين [ 3 ] مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجمالي ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ، وإمّا أن لا يكون ، وعلى الثاني [ 4 ] ، فإمّا أن يقوم الدليل من الخارج على عدم [ 5 ] الجمع ، كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر [ 6 ] ، حيث قام الإجماع على اتّحاد
شرح
[ 1 ] كما إذا علم إجمالا بارتفاع طهارة أحد الإنائين بسبب إصابة البول لأحدهما لا بعينه . [ 2 ] أي شكّ في تعيين أحد الحادثين الذي علم ارتفاعه ، ولا يعلم أنّ ما ارتفع طهارته إناء غربي أو إناء شرقي ، والشكّ في كلّ منهما مسبّب عن العلم الإجمالي بارتفاع طهارة أحد الإنائين . [ 3 ] أي يكون العمل بالاستصحاب في كلا طرفي العلم الإجمالي ، فإنّه لو عمل باستصحاب الطهارة في كلا الإنائين وارتكبهما معا كان فيه مخالفة عمليّة قطعيّة للعلم الإجمالي . [ 4 ] أي إمّا أن لا يكون العمل بالاستصحاب في كلا الطرفين مستلزما للمخالفة العمليّة القطعيّة . [ 5 ] أي عدم جواز الجمع بين الاستصحابين ، فإنّه لا يمكن الجمع بين أصالة نجاسة الماء القليل وأصالة طهارة المتمّم كرّا بماء طاهر ، فإنّ الماء البالغ حدّ الكرّ إذا ثبت له وحدة عرفيّة فلا بدّ من الحكم بطهارة الجميع أو الحكم بنجاسة الجميع . [ 6 ] بأن كان ماء قليل نجس صبّ عليه ماء طاهر حتّى بلغ المجموع قدر كرّ ، يعلم إجمالا إمّا صار القليل الذي كان نجسا طاهرا ، وإمّا صار ما صبّ عليه من الماء الطاهر نجسا ، فيعلم إجمالا زوال الحالة السابقة من أحدهما ، إلّا أنّ هذا العلم