الواقع فيه [ 1 ] ، وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم [ 2 ] ، وحكم بنجاسة الصيد وطهارة الماء [ 3 ] » ، انتهى .
ثمّ اعلم أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين [ 4 ] عن الشيخ علي في حاشية الروضة : « دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي » [ 5 ] ، ولعلّها [ 6 ] مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة
شرح
[ 1 ] أي في الماء القليل .
[ 2 ] وهو الحكم بكون الشيء ميتة باستصحاب عدم التذكية يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل ، وأنكر تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي ، وحكم بالجمع بين الأصلين بالعمل بكليهما .
ولا يخفى : أنّ إنكار هذا البعض ثبوت التلازم المذكور يكون في ظاهر الشرع وإن كان ثابتا في الواقع ، وسند إنكاره أدلّة الاستصحاب ، فإنّها تشمل اللازم والملزوم .
[ 3 ] عمل بالاستصحاب السببي ، وهو أصالة عدم التذكية المثبتة لنجاسة الصيد ، وبالاستصحاب المسبّبي وهو أصالة بقاء الطهارة المثبتة لطهارة الماء القليل الذي وقع الصيد فيه .