تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
بالنجاسة ؛ لأنّه [ 1 ] مدلوله ومقتضاه . والحاصل : أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد [ 2 ] سببا لخروج بعض الأفراد [ 3 ] عن الحكم [ 4 ] ، أو عن الموضوع [ 5 ] ، كما فيما نحن فيه [ 6 ] ، فاسد [ 7 ] بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم [ 8 ] ،
شرح
حاكما على استصحاب النجاسة ، ويرفع موضوعه . [ 1 ] تعليل لوجوب نقض اليقين بالنجاسة بسبب جريان استصحاب الطهارة ، أي يجب نقض اليقين بنجاسة الثوب والحكم بطهارته ؛ لأنّ نقض اليقين بالنجاسة مدلول حكم الشارع بعدم نقض اليقين بطهارة الماء ، فقد عرفت مفصّلا أنّ مقتضى حكم الشارع بطهارة الماء ولو في مرحلة الظاهر هو رفع اليد عن اليقين بنجاسة الثوب ، والحكم بطهارته . [ 2 ] أي لبعض أفراد الاستصحاب . وحاصله : جعل نفس شمول لا ينقض للشكّ السببي سببا لخروج مورد الشكّ المسبّبي عن مورد الاستصحاب فاسد . [ 3 ] كالشكّ المسبّبي . [ 4 ] بأن يكون خروج الشكّ المسبّبي من باب التخصيص . [ 5 ] بأن يكون خروج الشكّ المسبّبي من باب الحكومة [ 6 ] حيث إنّ جريان الاستصحاب في الماء وإثبات طهارته سبب لخروج الثوب عن موضوع « لا تنقض » ؛ إذ موضوعه هو الشكّ في البقاء ، ومع جريان الاستصحاب في الماء يعلم بطهارة الثوب ولا يشكّ فيها كي يشمله عموم « لا تنقض » . [ 7 ] خبر لقوله : « أنّ جعل » . [ 8 ] أي الحكم بعدم النقض ، أي بعد فرض أنّ استصحاب طهارة الماء
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 202 | الشيخ علي المروجي القزويني