وكرّية [ 1 ] الماء وإطلاقه ، وحياة المفقود [ 2 ] وبراءة [ 3 ] الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ ، ونحو ذلك [ 4 ] على [ 5 ] استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة
شرح
[ 1 ] أي مع استصحاب كرّية الماء وإطلاقه لا يصل المجال إلى استصحاب عدم طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية والاطلاق .
[ 2 ] فيما إذا شكّ في حياة الولد المفقود المستلزمة لإرثه من أبيه ، فإنّه يستصحب حياة الولد ويحكم بإرثه من أبيه ، ولا يصل المجال إلى استصحاب عدم انتقال شيء من التركة إليه .
[ 3 ] أي إذا شكّ في أنّ ذمّته مشغولة بالديون التي هي مزاحمة للحجّ بحيث تسقطه عن الاستطاعة أم لا فإنّه يستصحب عدم اشتغال ذمّته بالديون المذكورة ، ولا مجال لاستصحاب عدم اللازم أي عدم وجوب الحجّ ، فإنّه لازم اشتغال ذمّته بالديون ، فمع جريان الاستصحاب في الملزوم ، وإثبات عدم اشتغال ذمّته بالديون لا يبقى شكّ في وجوب الحجّ كي يستصحب عدمه .
[ 4 ] من الملزومات الشرعيّة ، فإنّ مع جريان الاستصحاب فيها لا يصل المجال إلى جريان الاستصحاب في لوازمها الشرعيّة ؛ إذ الشكّ في اللوازم مسبّب عن الشكّ في الملزومات ، ومع جريان الاستصحاب في الملزومات وإثباتها لا يبقى شكّ في اللوازم كي يجري الاستصحاب فيها .
[ 5 ] الجار متعلّق بقوله : « تقديم . . . » ، أي لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة ، فإنّ الطهارة من الحدث والخبث من الملزومات الشرعيّة ، ولازمها عبارة عن صحّة الصلاة ، وكرّية الماء وإطلاقه من الملزومات الشرعيّة ، ولازمهما طهارة الثوب المغسول ، وحياة الولد المفقود من الملزومات الشرعيّة ، ولازمها كونه وارثا لأبيه ، وبراءة الذمّة من الحقوق من الملزومات