تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مثاله [ 1 ] : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبّب عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها ، فيستصحب طهارته [ 2 ] ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب [ 3 ] خلافا [ 4 ] لجماعة لوجوه [ 5 ] : أحدها : الإجماع على ذلك [ 6 ] في موارد لا تحصى ، فإنّه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات [ 7 ] الشرعيّة ، كالطهارة من الحدث والخبث [ 8 ] ،
شرح
لا يبقى موضوع للأصل في المسبّب كي يجري فيه . [ 1 ] أي مثال جريان الاستصحاب في الشكّ السببي . [ 2 ] أي طهارة الماء . [ 3 ] ومع الحكم بارتفاع نجاسة الثوب شرعا لا يبقى شكّ في طهارته كي يستصحب نجاسته . [ 4 ] أي هذا الذي ذكرناه من تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي هو المسلك المنصور ، وهذا الذي ذكرناه خالفه جماعة ولم يقبلوا هذا الكلام ومنهم صاحب القوانين . [ 5 ] الجار متعلّق لقوله : « تقديم » ، أي اللازم تقديم الأصل السببي على المسبّبي لوجوه سبعة . [ 6 ] أي على تقديم الأصل السببي . [ 7 ] التي هي الأسباب الشرعيّة . [ 8 ] أي إذا شكّ المصلّي في طهارته من الحدث والخبث ، وكان سابقا متطهّرا يستصحب الطهارة ، ويحكم بصحّة صلاته ، وهذا الاستصحاب يقدّم على استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط .