ولذا [ 1 ] فرّع الإمام عليه السّلام قوله : « صم للرؤية ، وافطر للرؤية » على [ 2 ] قوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » .
شرح
موضوع للتخيير .
[ 1 ] أي ولأجل كون الاستصحاب واردا على التخيير .
[ 2 ] الجار متعلّق بقوله : « فرع » أي ذكر عليه السّلام أوّلا قاعدة الاستصحاب بقوله : « اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية ، وافطر للرؤية » ، ثمّ فرّع عليه الصوم للرؤية والافطار للرؤية ، فيستفاد من هذا التفريع أنّه يستصحب رمضان - مثلا - إلى رؤية شوّال ، فيصوم في يوم الشكّ ولا يعتني باحتمال شوّال فيخرج المورد عن دوران الأمر بين المحذورين الذي هو مورد التخيير ، ومع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى التخيير .