تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح

« التحقيق »

ملخّص ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه ورود الاستصحاب على قاعدتي الاشتغال والتخيير . أمّا الأولى فلأنّ مورد قاعدة الاشتغال الشكّ في براءة الذمّة مع ترك الاحتياط ، ومع جريان الاستصحاب يحرز براءة الذمّة فمع قيام الحجّة القطعيّة وهو الاستصحاب على إبراء ذمّته لا يبقى شكّ في براءة الذمّة . وإن شئت فقل : إنّ موضوع قاعدة الاشتغال احتمال الضرر ، ومع جريان الاستصحاب يقطع بعدم الضرر ؛ لأنّه مؤمّن قطعا فيرتفع معه احتمال الضرر بالوجدان ، وهو معنى الورود . نعم ، هو يكون حاكما على الاحتياط بناء على كونه شرعيّا أيضا ، وأمّا الثانية فلأنّ موضوعها التحيّر واقعا وظاهرا ، ومع وجود الاستصحاب المثبت للتكليف أو النافي له لا يبقى تحيّر عنده كي تجري أصالة التخيير .