تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح

« التحقيق »

ملخّص ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه : أنّ أدلّة الاستصحاب مخصّصة لأدلّة القرعة ، وأدلّة القرعة واردة على أصالتي الإباحة والاحتياط العقليّتين ، وحاكمة على الشرعيتين منهما في الموارد التي عمل بها الأصحاب ، وإلّا فلا تكون القرعة حجّة . أقول : يقع الكلام في القرعة من جهات : الأولى : في مدركها ، واستدلّ عليها بالآيات والروايات الكثيرة ، ونحن نذكر بعض الروايات : منها : ما رواه إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة - قال : « يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أعتق ، والقرعة سنّة » « 1 » . تقريب الاستدلال بها : أنّ المستفاد من الجملة الواقعة في ذيل الحديث بالفهم العرفي أنّ الإمام عليه السّلام في مقام بيان الميزان الكلّي ، ولولاه لم يكن وجه للذيل . وقال سيّدنا الأستاذ « 2 » : الإنصاف أنّ الجزم بأنّ قوله عليه السّلام : « القرعة سنّة » في مقام بيان ضابط كلّي جار في جميع الموارد مشكل ، بل المستفاد من كلامه عليه السّلام شرعيّة القرعة في الجملة . ولا أدري أنّ الأستاذ لما ذا لا يجزم به ، ولعمري أنّه واضح الدلالة على المطلوب . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن حكيم [ حكم ] ، قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 2 . ( 2 ) آراؤنا 3 : 162 .