تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 139
المقام الثاني : في تعارض الاستصحاب مع القرعة [ 1 ] وتفصيل القول فيها [ 2 ] يحتاج إلى بسط [ 3 ] لا يسعه الوقت [ 4 ] ، ومجمل القول فيها [ 5 ] أنّ ظاهر أخبارها [ 6 ] أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب ، فلا بدّ من [ المقام الثاني : في تعارض الاستصحاب مع القرعة ] [ 1 ] كما إذا وقع النزاع بين شخصين في عين كانت ملك أحدهما سابقا ، كزيد ، وأقرع بينهما فخرجت باسم عمرو وكان مقتضى الاستصحاب بقاءها في ملك زيد ، فيقع التعارض بين القرعة والاستصحاب ؛ إذ مقتضى القرعة كونها ملك عمرو ، ومقتضى الاستصحاب كونها ملك زيد . [ 2 ] أي في القرعة . [ 3 ] أي بسط الكلام في القرعة بأن يبحث فيها من جهات بأنّها من الأمارات أو من الأصول ، وهل تختصّ بالشبهات الموضوعيّة أو تجري في الشبهات الحكميّة أيضا . [ 4 ] أي وقت الكلام وحوصلة الكتاب . [ 5 ] أي ملخّص الكلام في القرعة . [ 6 ] أي أخبار القرعة أعمّ من أدلّة الاستصحاب ، ووجه الأعمّية هو : أنّ أدلّة الاستصحاب مختصّة بالمجهول الذي علم له حالة سابقة ، وأدلّة القرعة عامّة له ولغيره ؛ لكن هذا بناء على شمول أخبار القرعة للشبهة الحكميّة والموضوعيّة . لا يقال : إنّ التعارض بينهما ليس بالعموم والخصوص المطلق ، بل التعارض إنّما هو بالعموم والخصوص من وجه ؛ نظرا إلى أنّ أخبار القرعة كما أنّها أعمّ بالنسبة إلى الاستصحاب من جهة اعتبار الحالة السابقة وعدمه ، كذلك الاستصحاب أعمّ بالنسبة إليها من جهة شموله للشبهات الموضوعيّة والحكميّة ، بخلاف أخبار القرعة ، فإنّها جارية في خصوص الشبهات