لجملة [ 1 ] ممّا ذكرناه في أخبار الآحاد ، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك [ 2 ] ، وأمّا الاعتقادات [ 3 ] ، فنقول :
إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده [ 4 ] ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه [ 5 ] في مقدّماته ، أو من [ 6 ] مدرك فاسد لتقصير [ 7 ] منه في مقدّماته ، فالظاهر وجوب [ 8 ] الحمل على الصحيح ؛
شرح
[ 1 ] أي للأدلّة التي ذكرناها في إثبات حجّية خبر الواحد ، فيؤخذ بالأصل المذكور ، ويحكم بمقتضاه بحجّية خبر كلّ عادل ، إلّا في موارد خرجت بالنصّ .
[ 2 ] أي تضعيف ما يدلّ على أنّ الأصل في خبر العدل الحجّية بالدليل الخاصّ ، أي ناقشنا في الأدلّة التي ذكروها لإثبات أنّ مقتضى الأصل حجّية خبر العادل ، وقلنا : إنّ الأمر بالعكس ، أي مقتضى الأصل الأوّلي عدم حجّيته ، وإنّما خرج عنه ما خرج بالدليل الخاصّ ، إذن فمقتضى الأصل الأوّلي هو عدم الحجّية .