تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
كلّ مسلم ، كان الخارج منه أكثر من الداخل ؛ لقيام [ 1 ] الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلّا مع شروط خاصّة [ 2 ] ، ولا في الحدسيات [ 3 ] والنظريات [ 4 ] إلّا في موارد خاصّة ، مثل الفتوى [ 5 ] وشبهها [ 6 ] . نعم ، يمكن أن يدّعى : أنّ الأصل في خبر العدل الحجّية [ 7 ] ؛
شرح
أكثر من الأفراد الداخلة في العامّ والباقية تحته . [ 1 ] أي إنّما قلنا بكون الخارج من العامّ أكثر من الأفراد الداخلة تحت العامّ ؛ لأنّ الإجماع قائم على عدم اعتبار خبر المسلم بما هو خبر . [ 2 ] أمّا في الشهادات ، فإنّه مشروط بالعدالة والتعدّد ، وأمّا في الروايات ، فإنّه مشروط بالعدالة أو الوثاقة . [ 3 ] أي قام الإجماع على عدم حجّية خبر المسلم في الأمور الحدسيّة غير الضروريّة ولا المنتهية إلى الضرورة ، كالإخبار بموت زيد بمجرّد سماع البكاء من داخل بيته . [ 4 ] أي كالعلوم النظريّة ، فإنّ إخبار مسلم واحد أصولي بأنّ الأمر ظاهر في الوجوب ليس بحجّة إلّا على مقلّديه . [ 5 ] حيث إنّها وإن كانت من العلوم النظريّة ، إلّا أنّه قام دليل خاصّ على حجّيتها بالنسبة إلى المقلّد . [ 6 ] كقول الطبيب ، وإخبار المقوّم عن القيمة . والحاصل : أنّ مع خروج الشهادات والروايات والحدسيّات والنظريات عن العموم المذكور كيف يمكن التمسّك به لإثبات حجّية خبر الواحد ، أليس هو فردا شاخصا لتخصيص الأكثر الذي هو أمر مستهجن عند أهل اللسان . [ 7 ] وإنّما خرج عنه الحدسيّات والنظريات .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 108 | الشيخ علي المروجي القزويني