أو كلمات الآية . لكن الانصاف أنّ الإلحاق [ 1 ] لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ الظاهر [ 2 ] من أخبار الشكّ في الشيء أنّه مختصّ بغير هذه الصورة [ 3 ] ، إلّا أن يدّعى تنقيح المناط [ 4 ] ، أو يستند فيه [ 5 ] إلى بعض ما يستفاد منه
شرح
ويمكن أن يقال : إنّ ذكر الموالاة في الكلمة أو الكلمات شاهد على أنّ البحث في الموضع السادس في شرائط نفس الأجزاء ، وفي الموضع الخامس في شرائط الصلاة في حال اشتغاله بالأجزاء ، كالستر والطهارة والاستقبال ، واللّه العالم بحقيقة الحال .
[ 1 ] أي إلحاق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الوجود .
[ 2 ] أي الظاهر من الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ أنّها مختصّة بالشكّ في الوجود .
[ 3 ] أي مختصّ بغير صورة الشكّ في الصحّة ، وهو عبارة عن الشكّ في الوجود .
أضف إليه : أنّ استعماله في الشكّ في الصحّة وفي الشكّ في أصل الوجود يستلزم استعمال اللفظ في معنيين .
[ 4 ] بأن يدّعى أنّ المناط في عدم الاعتناء بالشكّ في الوجود هو التجاوز عن المحلّ ، وأنّ العود إليه موجب للخل في الصلاة ، فهو حرام ، وذلك المناط بعينه موجود في الشكّ في صحّة الموجود أيضا ، فيلحق الشكّ في صحّة الموجود بالشكّ في الوجود .
[ 5 ] أي يستند في إلحاق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الوجود إلى بعض الروايات التي يستفاد منها العموم ، كموثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وهو قوله عليه السّلام :
« إذا شككت في شيء من الوضوء ، وقد دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 ، من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .