تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فيهما بعضهم على وجه يظهر منه [ 1 ] كونه [ 2 ] من المسلّمات ، وقد نصّ على الحكم [ 3 ] في الغسل جمع [ 4 ] ممّن تأخّر عن المحقّق كالعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني ، ونصّ غير واحد من هؤلاء [ 5 ] على كون التيمّم كذلك [ 6 ] ، وكيف كان ، فمستند [ 7 ] الخروج - قبل الإجماع - الأخبار [ 8 ] الكثيرة المخصّصة [ 9 ] للقاعدة المتقدّمة [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] أي من الوجه المذكور . [ 2 ] أي كون خروج الغسل والتيمّم من تحت قاعدة التجاوز من المسلّمات . [ 3 ] أي على الاعتناء بالشكّ والإتيان بالمشكوك في الغسل وإن دخل في جزء آخر منه . [ 4 ] أي صرّح جمع ممّن تأخّر . [ 5 ] أي المتأخّرين . [ 6 ] أي كالغسل في الخروج عن تحت القاعدة . [ 7 ] أي مدرك خروج الغسل والتيمّم عن القاعدة أمران : الأوّل : الإجماع . الثاني : الأخبار الكثيرة . [ 8 ] خبر لقوله : « فمستند » ، وأورد عليه بأنّ ما ذكره قدّس سرّه سهو من قلمه الشريف ؛ إذ لم يوجد في الكتب الفقهيّة ، ولا في الأحاديث المرويّة ، ما يدلّ على التخصيص سوى صحيحة واحدة وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنّك لم تغسله أو لم تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء . . . » . [ 9 ] بصيغة اسم الفاعل . [ 10 ] الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ بمجرّد الفراغ عن المشكوك ، فإنّ النتيجة
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 461 | الشيخ علي المروجي القزويني