وأصرح من جميع ذلك [ 1 ] في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليه السّلام في الرواية المتقدّمة : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه » .
الموضع الرابع : قد خرج من الكلّية المذكورة [ 2 ] أفعال الطهارات الثلاث [ 3 ] ؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء [ 4 ] يأتي به [ 5 ] ، وإن دخل في فعل آخر [ 6 ] ، وأمّا الغسل والتيمّم فقد صرّح بذلك [ 7 ]
شرح
أبي بصير ، والموجود في بعض نسخ الفرائد أيضا إسماعيل بن جابر .
[ 1 ] أي من جميع ما ذكرنا من الأخبار المتقدّمة . وجه الأصرحيّة هو أنّه عليه السّلام جمع بين الصلاة والوضوء ، فمع وجود هذه الصراحة كيف يمكن التفصيل بينهما ، وتقييد عدم اعتبار الدخول في الغير بالوضوء . فتلخّص من جميع ما ذكرناه :
أنّ التفصيل المذكور بين الوضوء والصلاة ممّا لا وجه له .