ذلك [ 1 ] حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك [ 2 ] فيقال مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة في ذلك الزمان [ 3 ] ، بل قبله [ 4 ] ؛ إذ لو كان في ذلك الزمان [ 5 ] حقيقة في غيره [ 6 ] لزم النقل [ 7 ] وتعدّد الوضع ، والأصل عدمه [ 8 ] .
وهذا [ 9 ] إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت ، وقد استظهرنا سابقا
شرح
[ 1 ] أي قبل عرفنا كعرف الشارع .
[ 2 ] أي على الوجوب .
[ 3 ] أي في زمان خطابات الشارع . وملخّص الكلام : إذا ثبت ظهور الصيغة في الوجوب وشكّ في كونها ظاهرة فيه في خطابات الشارع أيضا أم كانت ظاهرة فيها في غير الوجوب ، ونقلت عنه إلى الوجوب في الأزمنة المتأخّرة ، فيقال إنّ مقتضى أصالة عدم النقل هو كون الصيغة ظاهرة في الوجوب في خطابات الشارع أيضا .
[ 4 ] أي قبل زمان خطابات الشارع .
[ 5 ] أي في زمان خطابات الشارع وقبله .
[ 6 ] أي في غير الوجوب .
[ 7 ] أي لزم نقل صيغة الأمر من معنى غير الوجوب كالندب إلى الوجوب ، ولازم ذلك أن يكون وضع صيغة الأمر متعدّدا تارة للندب وأخرى للوجوب .
[ 8 ] أي الأصل عدم النقل وعدم تعدّد الوضع .
[ 9 ] أي الأصل عدم النقل إنّما يصحّ التمسّك به بناء على حجّية الأصل المثبت ؛ إذ إثبات كون الأمر في زمان خطابات الشارع أيضا حقيقة في الوجوب لازم عقلي لأصالة عدم النقل وعدم تعدّد الوضع ، فإنّ استصحاب عدم نقل صيغة الأمر عن معناها الحقيقي إلى زماننا هذا يستلزم عقلا أنّ ما هو المعنى