المعتقدة ، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده [ 1 ] وكونه [ 2 ] متطهّرا في ذلك الزمان ، بنى [ 3 ] على صحّة الصلاة ، لكنّه [ 4 ] ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ؛ ولذا [ 5 ] لو فرض في السابق غافلا غير معتقد [ 6 ] بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا [ 7 ] ، من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب [ 8 ] ، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب المدارك « 1 » ،
شرح
[ 1 ] بأنّه كان علما أو جهلا مركّبا .
[ 2 ] أي شكّ في كونه متطهّرا في الزمان السابق الذي كان فيه معتقدا بطهارته .
[ 3 ] جواب لقوله : « إذا صلّى . . . » .
[ 4 ] أي البناء على صحّة الصلاة ليس من جهة اعتبار قاعدة اليقين ، بل هو من باب اعتبار قاعدة الفراغ ، ولا ترتبط إحدى القاعدتين بالأخرى .
[ 5 ] أي لأجل أنّ البناء على صحّة صلاته ليس من باب قاعدة اليقين ، بل هو من باب قاعدة الفراغ .
[ 6 ] عطف تفسيري لقوله : « غافلا » ، أي لو صلّى غافلا عن صحّة صلاته وبطلانها ثمّ شكّ في صحّتها بعد الصلاة يحكم بالصحّة ، ولو كان ذلك بقاعدة اليقين لم يتمّ ؛ إذ المفروض أنّه كان غافلا عن الصحّة سابقا ولم يكن متيقّنا بها كي تجري قاعدة اليقين ، فهذا شاهد على أنّ الحكم المذكور إنّما هو لأجل قاعدة الفراغ لا لأجل قاعدة اليقين .
[ 7 ] كما أنّه يحكم بالصحّة فيما إذا لم يكن غافلا عن الطهارة .
[ 8 ] حيث إنّهم يتمسّكون بقاعدة الفراغ ويحكمون بصحّة الصلاة عند الشكّ في
هامش
( 1 ) 8 : 141 .