ترتّبت عليها [ 1 ] سابقا ، وصحّة [ 2 ] الأعمال الماضية المتفرّعة [ 3 ] عليه ، فإذا [ 4 ] تيقّن الطهارة سابقا وصلّى [ 5 ] بها ثمّ شكّ في طهارته في ذلك الزمان [ 6 ] ، فصلاته ماضية [ 7 ] .
شرح
بصحّة ما يترتّب سابقا على المتيقن من الأحكام والآثار ، وأمّا الحكم بحدوث المشكوك بحيث يترتّب عليه ما رتّب شرعا عليه في الزمان اللّاحق فلا .
وأمّا الفرق بين المعنى الأوّل والأخيرين فظاهر ؛ لأنّ المقصود من المعنى الأوّل الحكم بترتّب آثار الحدوث والبقاء جميعا ، وفي المعنيين الأخيرين لا تعرّض لآثار البقاء أصلا .
[ 1 ] أي على عدالة زيد .
[ 2 ] أي أن يراد من قاعدة اليقين صحّة الأعمال الماضية .
[ 3 ] صفة لقوله : « صحّة . . . » ، أي صحّة الأعمال التي هي متفرّعة على وجود المشكوك ، فالقاعدة على هذا المعنى ، أي على المعنى الثالث لا تثبت وجود المشكوك ، إلّا أنّها تثبت صحّة الأعمال المتفرّعة على وجوده ، كصحّة الصلاة ، فإنّها متفرّعة على وجود المشكوك ، وهي الطهارة مثلا ، فالمتيقّن للطهارة إذا شكّ فيها لاحقا يحكم بصحّة الأعمال المتفرّعة على الطهارة تمسّكا بهذه القاعدة وإن لم تكن نفس الطهارة ثابتة بها .
[ 4 ] مثال لما يراد من القاعدة من إثبات صحّة الأعمال المتفرّعة على وجود المشكوك فيه .
[ 5 ] أي صلّى مع الطهارة المتيقّنة .
[ 6 ] أي في الزمان الذي تيقّن بها بأن شكّ في نفس ما تيقّن به ، وسرى الشكّ إلى يقينه .
[ 7 ] أي صحيحة بحكم القاعدة الدالّة على صحّة الأعمال الماضية المتفرّعة على