أو مشكوكا [ 1 ] . واختلاف مؤدّى القاعدتين [ 2 ] وإن لم يمنع من إرادتهما [ 3 ] من كلام واحد - بأن يقول الشارع : إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ [ 4 ] له تعلّق بذلك الشيء ، فلا عبرة به [ 5 ] ، سواء تعلّق [ 6 ] ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل [ 7 ] ، وبالحدوث في الثاني [ 8 ] - إلّا أنّه [ 9 ] مانع عن إرادتهما من قوله عليه السّلام : « فليمض على يقينه » « 1 » ، فإنّ المضيّ
شرح
بقاعدة اليقين ، فيترتّب عليها آثارها في اليوم المذكور من صحّة الاقتداء به وشهادته ، لكن علم فسقه في يوم السبت .
[ 1 ] بأن لا يعلم أنّه يوم السبت بقيت عدالته أم لا ، فإنّ القاعدة لا تثبت عدالته في يوم السبت ؛ لما عرفت من أنّها لا تتعرض إلّا للحكم بحدوث المتيقّن لا ببقائه .
[ 2 ] أي اختلاف مؤدّى الاستصحاب وقاعدة اليقين ، كما عرفته تفصيلا .
[ 3 ] أي لم يمنع من إرادة القاعدتين من كلام واحد بأن يأتي بعبارة تشمل القاعدتين بحيث تكون العبارة المذكورة دليلا لكلتا القاعدتين ، كالعبارة المذكورة في المتن .
[ 4 ] فاعل لقوله : « إذا حصل » ، أي حصل شكّ متعلّق بالشيء المتيقّن سابقا .
[ 5 ] أي بالشكّ المذكور .
[ 6 ] أي تعلّق الشكّ المذكور ببقاء الشيء المتيقّن أو بحدوثه .
[ 7 ] أي فيما إذا تعلّق الشكّ ببقاء الشيء المتيقّن .
[ 8 ] أي فيما إذا تعلّق الشكّ بحدوث الشيء المتيقّن .
[ 9 ] أي اختلاف مؤدّى القاعدتين مانع عن إرادتهما من مثل قوله عليه السّلام .
هامش
( 1 ) المستدرك 1 : 228 .