تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
حكم المنتقل إليه ، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إليه [ 1 ] إذا كان بولا لمأكول ليس [ 2 ] من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب [ 3 ] ، بل هو [ 4 ] من الدليل ، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير مأكول [ 5 ] . ومن الثالث [ 6 ] : استحالة العذرة أو الدهن المتنجّس دخانا ، والمنيّ
شرح
وارتفاع الطهارة السابقة في المنتقل ، كالحيوان ، والمنتقل هو الحيوان ، والمنتقل إليه هي الميتة ، فإنّ عموم ما دلّ على نجاسة الميتة يدلّ على أنّ ما خرج عنه روحه ارتفعت طهارته وعرضت النجاسة عليه . [ 1 ] بأن كان المستحال بول غير مأكول اللحم ، فشربه مأكول اللحم ، فصار بولا له ، فإنّ الحكم بطهارة المستحال إليه ، وهو بول مأكول اللحم مستفاد من الدليل الدالّ على طهارة بول مأكول اللحم على إطلاقه ، سواء كان سابقا بول غير مأكول اللحم أو مائعا آخر . [ 2 ] خبر لقوله : « إنّ استفادة . . . » ، والصحيح أن يقال : ليست . [ 3 ] لانتفاء الموضوع بالاستحالة ، ومعه لا يجري الاستصحاب . [ 4 ] أي استفادة طهارة المستحال إليه من الدليل الدالّ على طهارة بول المأكول مطلقا ، سواء انتقل من بول غير المأكول أم لا ؟ والصحيح أن يقال : « هي » . [ 5 ] كما أنّ الحكم بطهارة بول غير مأكول اللحم إذا انقلب إلى بول مأكول اللحم مستفاد من الدليل اللفظي ، كذلك نجاسة بول غير مأكول اللحم إذا انقلب من بول مأكول اللحم مستفاد من الدليل ، فإنّ الدليل الدالّ على نجاسة بول غير مأكول اللحم يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة لهذا البول الذي كان سابقا بولا لمأكول اللحم ، ويترتّب عليه النجاسة . [ 6 ] وهو ما لا يجري العرف الاستصحاب في المستحال إليه ، فإنّ العذرة