وبقاؤه [ 1 ] قائما بهذا الموجود الباقي ليس قياما بنفس ما قام [ 2 ] به أوّلا ، حتّى يكون إثباته [ 3 ] إبقاء ونفيه [ 4 ] نقضا .
شرح
الحكم ؛ لأنّه إنّما يجري فيما إذا كان بقاء الموضوع محرزا .
[ 1 ] أي بقاء الحكم كبقاء النجاسة قائما بهذا الماء الباقي المشكوك في زوال تغيّره .
[ 2 ] إذ الموضوع الذي قامت به النجاسة - مثلا - سابقا هو الماء المتغيّر ، والحكم القائم لهذا الموجود قائم بالموضوع الذي شكّ في تغيّره ، فالموضوع الذي قام به الحكم غير هذا الموضوع الموجود .
[ 3 ] أي إثبات الحكم للموجود الباقي إبقاء للحكم السابق ؛ لما عرفت من أنّ الموجود - فعلا - غير الموضوع السابق ، ومع اختلاف الموضوع لا يكون الحكم الثابت للموجود الباقي إبقاء لحكم الموضوع السابق ، وإنّما يكون ذلك فيما إذا كان الموجود الباقي عين الموضوع السابق ، ويكون إثبات الحكم له في الزمان اللّاحق إبقاء لحكمه السابق .
[ 4 ] أي حتّى يكون نفي الحكم عن الموجود الباقي نقضا للحكم السابق .
والحاصل : أنّه بعد تغاير الموضوع في السابق واللّاحق لا يكون الحكم على الموضوع اللّاحق ابقاء للحكم السابق ، ونفي الحكم عنه نقضا للحكم السابق ؛ إذ المفروض أنّ الحكم السابق لم يكن متعلّقا بهذا الموضوع كي يكون الحكم ببقائه إبقاء له ، بل هو حكم جديد لموضوع جديد ، وكذا الكلام في جانب النقض ، فإنّ الحكم بنفي الحكم عنه لا يكون نقضا للحكم السابق ، فمع عدم صدق الإبقاء والمضي على إثبات الحكم للموجود الباقي وعدم صدق النقض على نفي الحكم عنه لا يجري الاستصحاب .