في مسألة الأقطع [ 1 ] .
والمذكور في المعتبر [ 2 ] والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق [ 3 ] : بأنّ [ 4 ] غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض [ 5 ] واجب ، فإذا زال البعض [ 6 ] لم يسقط الآخر [ 7 ] ، انتهى .
وهذا الاستدلال [ 8 ] يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » [ 9 ] ،
شرح
[ 1 ] وهو الذي قطع يده .
[ 2 ] المعتبر للمحقّق والمنتهى للعلّامة .
[ 3 ] أي إذا قطع اليد ممّا دون المرفق وجب غسل ما بقي .
[ 4 ] والمذكور في المعتبر : « لأنّ » ص 39 هذا بيان لنفس الاستدلال المذكور في المعتبر مع اختلاف يسير لما ذكر في المعتبر ، فلاحظ .
والجار متعلّق بقوله : « الاستدلال » ، أي استدلا بأنّ غسل جميع اليد . . .
[ 5 ] الذي قطع ، أي غسل جميع اليد كان واجبا على تقدير وجود ذلك الجزء المقطوع .
[ 6 ] أي إذا قطع هذا البعض .
[ 7 ] أي لم يسقط وجوب باقي الأجزاء .
[ 8 ] أي الاستدلال المذكور في كلام المعتبر والمنتهى ، فيه ثلاثة احتمالات :
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : « يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة الميسور » ، أي يحتمل أن يكون استدلالهما بقاعدة الميسور .
[ 9 ] وعلى هذا يكون الحكم بوجوب غسل باقي الأجزاء من هذا الباب ، لا من باب التمسّك بالاستصحاب .