بالنسبة [ 1 ] إلى ذلك الفرد ، هل [ 2 ] هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله [ 3 ] ؟ الحقّ هو التفصيل [ 4 ] في المقام .
شرح
فهل يرجع في يوم السبت إلى عموم العام الدالّ على وجوب الإكرام أو إلى استصحاب حكم الخاصّ من حرمة الإكرام ؟
[ 1 ] الجار متعلّق بقوله : « فشكّ » ، أي يكون هذا الفرد بعد الزمان الذي خرج عن العموم مشكوكا فيه .
[ 2 ] أي هل هذا الفرد بعد انقضاء هذا الزمان ملحق بالزمان المخرج باستصحاب حكمه ؟
[ 3 ] أي أو أنّ الفرد المذكور ملحق بما قبل الزمان المخرج ؟
[ 4 ] بين ما إذا كان للعام عموم ازماني كعمومه الأفرادي فيرجع إلى عموم العام ، وبين ما إذا لم يكن له عموم كذلك ، وإن كان الحكم فيه للاستمرار والدوام بالنصوصيّة أو بالإطلاق ، فيرجع إلى استصحاب حكم المخصّص .
وتوضيح كلامه : إنّ العموم الأزماني تارة يكون على نحو العموم الاستغراقي ، ويكون الحكم متعدّدا بتعدّد الأفراد الطوليّة ، وكلّ حكم غير مرتبط بالآخر امتثالا ومخالفة ، كوجوب الصوم ثلاثين يوما ، كما أنّ الأمر في الأفراد العرضيّة كذلك ، فإنّه إذا قال المولى : « أكرم العلماء » ، مثلا ، يكون الحكم متعدّدا بتعدّد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد ، ولكلّ حكم إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة .
وأخرى يكون على نحو العموم المجموعي ، ويكون هناك حكم واحد مستمرّ ، كوجوب الامساك من طلوع الفجر إلى الغروب ، فإنّه لا يكون وجوب الإمساك تكليفا متعدّدا بتعدّد آنات هذا اليوم . فإن كان العموم من القسم الأوّل فالمرجع بعد الشكّ هو العموم ؛ لأنّه بعد خروج أحد الأفراد عن