المتقدّم [ 1 ] بالاستصحاب [ 2 ] ، فمعنى ذلك [ 3 ] ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضرر على [ 4 ] مورد الشكّ ، وأمّا الحكم العقلي بالقبح [ 5 ] فلا يثبت بذلك [ 6 ] . نعم ، تثبت [ 7 ] الحرمة الشرعية بمعنى [ 8 ] نهي الشارع ظاهرا ؛ لثبوتها [ 9 ]
شرح
يخرجه عن الحكم العقلي إلى الحكم الشرعي بقاء لا حدوثا ، فلا يكون قبح الارتكاب بقاء حكما عقليّا ؛ إذ لا حكم للعقل بعد الشكّ في الموضوع ، وحكم الشارع بالبقاء هو حكمه بحرمة الارتكاب شرعا .
[ 1 ] وهو مثال السمّ .
[ 2 ] « الباء » للسببيّة ، متعلّق بقوله : « ثبت » ، أي إذا ثبت بقاء الضرر بسبب الاستصحاب .
[ 3 ] أي معنى بقاء الضرر في السمّ ببركة الاستصحاب هو ترتيب الحرمة على شربه .
[ 4 ] الجارّ متعلّق بقوله : « ترتيب » ، أي ترتيب الأحكام الشرعية المجعولة في الشريعة للضرر المعلوم على الضرر المشكوك .
[ 5 ] أي بقبح ارتكاب السمّ الضرري .
[ 6 ] أي باستصحاب بقاء الضرر . وهذا إشارة إلى المقام الرابع ، وهو إمكان جريان الاستصحاب في الموضوع ، وترتيب الأحكام الشرعيّة عليه دون الأحكام العقلية .
[ 7 ] أي يترتّب على الضرر المستصحب الحرمة الشرعيّة .
[ 8 ] أي يترتّب على استصحاب الضرر نهي الشارع عن ارتكاب السمّ المشكوك ضرره ظاهرا .
[ 9 ] أي إنّما تترتّب الحرمة الشرعية على الضرر المشكوك ؛ لأنّها كانت ثابتة سابقا عند العلم بالضرر ، وصار مشكوكا بسبب الشكّ في بقاء الضرر لاشتباه أمر