لم يكن [ 1 ] مستند للإباحة والطهارة ، وكان السيّد قدّس سرّه ذكر هذا [ 2 ] ؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة [ 3 ] عدم التذكية ، فيستقيم حينئذ [ 4 ] معارضتهم [ 5 ] بما ذكره [ 6 ] السيّد قدّس سرّه ، فيرجع بعد التعارض [ 7 ] إلى قاعدتي « الحلّ والطهارة » [ 8 ] واستصحابهما . لكن
شرح
[ 1 ] جواب لقوله : « فلولا ثبوت التذكية » ، أي لو لم يثبت التذكية بإجراء أصالة عدم موت حتف الأنف لم يكن دليل على الإباحة والطهارة ؛ إذ بعد فرض عدم جريان أصالة عدم موت حتف الأنف تجري أصالة عدم التذكية بلا معارض ، فمع جريانها لا يصل المجال إلى استصحاب الطهارة والحلّية كي يكون دليلا على الإباحة والطهارة ؛ لما عرفت من أنّ أصالة التذكية دليل حاكم على استصحابهما ، فيكون مقتضاها حرمة أكله ونجاسته .
[ 2 ] أي ذكر السيّد الشارح للوافية ثبوت التذكية بأصالة عدم ثبوت الموت حتف الأنف ؛ لزعمه أنّ المشهور يجوّزون التمسّك باستصحاب عدم التذكية لإثبات الموت حتف الأنف .
[ 3 ] الجارّ متعلّق بقوله : « إثبات » ، أي مبنى تمسّك المشهور بالاستصحاب لإثبات النجاسة والحرمة يكون على إثبات . . .
[ 4 ] أي حينما تمسّك المشهور بأصالة عدم التذكية لإثبات الموت حتف الأنف .
[ 5 ] أي بأن يقال : إنّ ما ذهب إليه المشهور من التمسّك بأصالة عدم التذكية لإثبات موت حتف الأنف معارض لأصالة عدم الموت حتف الأنف لإثبات التذكية .
[ 6 ] من إثبات التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف .
[ 7 ] بين استصحاب عدم التذكية واستصحاب عدم الموت حتف الأنف .
[ 8 ] ولا يخفى أنّ الرجوع إلى قاعدتي « الحلّ والطهارة » إنّما يتمّ بعد الاغماض عن جريان استصحابهما ، أو على تقدير عدم جريانهما ، وإلّا فمع وجود