تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
على الظنّ الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا [ 1 ] . مع [ 2 ] أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان [ 3 ] في الدار إذا ترتّب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها [ 4 ] . ثمّ إنّ ما ذكره [ 5 ] : من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى . وأمّا الثالث - وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير [ 6 ] الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه - فهو [ 1 ] على قسمين :
شرح
وجوابه : إنّ الاعتماد على الظنّ الشخصي في أمثال المقام غير معهود من طريقة الفقهاء . [ 1 ] قد تقدّم ذلك في الأمر الرابع من الأمور التي ذكرها المصنّف . [ 2 ] هذا إشارة إلى الجواب الثالث . [ 3 ] إذ المفروض أنّ الحيوان المردّد بين الفيل والبقّ يصدق عليه أنّه كان متيقّنا سابقا ، ومشكوكا لاحقا ، فتشمله أخبار الاستصحاب . [ 4 ] أي في الدار . [ 5 ] أي ما ذكره القمّي من أنّ جواب الكتابي مبني على أن يعتبر في حجيّة الاستصحاب لحاظ مقدار قابلية المستصحب للبقاء ، سيجيء أنّه غير تام ، فانتظر . [ 6 ] صفة لقوله : « فرد . . . » بأن كان للكلّي فردان : ارتفع أحدهما قطعا فيكون الكلّي المتحقّق في ضمنه مرتفعا أيضا ، لكن يحتمل أن يحدث له فرد آخر يبقى الكلّي في ضمنه . [ 7 ] أي الشكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم ارتفاعه .