تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
بناء [ 1 ] على ما ادّعاه : من أنّ الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشكّ في طروّ المزيل ، هو [ 2 ] اعتبار الحالة السابقة مطلقا ، لكنّه [ 3 ] ممنوع لعدم الملازمة ، كما سيجيء . ونظير هذا [ 4 ] ما عن النهاية « 1 » :
شرح
التاسع ، وهو التفصيل بين الشكّ في المقتضى والشكّ في الرافع . [ 1 ] أي استدلال صاحب المبادئ بالإجماع على حجيّة مطلق الاستصحاب ، مبنيّ على ما ادّعاه . . . [ 2 ] خبر لقوله : « إنّ . . . » ، أي الوجه في إجماعهم على حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع ، هو اعتبار الحالة السابقة عندهم مطلقا ، سواء كان الشكّ في المقتضى أو في الرافع ، فإذا كان الوجه في إجماعهم هو اعتبار الحالة السابقة فهو يكشف عن قيامه على اعتبار الاستصحاب حتّى في مورد الشكّ في المقتضى ؛ إذ لا يمكن أن يقال : إنّ اعتبار الحالة السابقة مطلقا مجمع عليه عندهم ، ومع ذلك لا يكون الاستصحاب معتبرا عندهم مطلقا ، فإنّ هذا يشبه تفكيك العلّة عن المعلول . [ 3 ] أي لكن ما ادّعاه : من أنّ مناط اعتبار الاستصحاب اعتبار الحالة السابقة ممنوع ، وذلك لعدم . وجود الملازمة بين اعتبار الحالة السابقة ، وبين حجيّة الاستصحاب مطلقا ؛ إذ اعتبار الحالة السابقة يمكن أن يكون وجها لحجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع فقط ، وأمّا في مورد الشكّ في المقتضى فيمكن أن يكون الوجه أمرا آخر ، إذن فلا ملازمة بين اعتبار الحالة السابقة ، وبين اعتبار الاستصحاب حتّى في مورد الشكّ في المقتضى . [ 4 ] الذي ذكرناه عن صاحب المبادئ .
هامش
( 1 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 410 و 411 .