تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الالتفات ، كما صدر ( 1 ) من بعض من مال إلى الحكم بالاجزاء في هذه الصورة ( 2 ) وأمثالها من موارد الاعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه ( 3 ) ، واما إذا لم يكن العدم ( 4 ) مستندا إلى القضية العقلية بل كان ( 5 ) لعدم المقتضى وان كانت القضية العقلية موجودة أيضا ( 6 )
شرح
( 1 ) اى صدر استصحاب عدم وجوب السورة من بعض ، وهو المحقق القمي الذي مال إلى الحكم باجزاء ما أتى به من الصلاة الفاقدة للسورة من جهة استصحاب عدم وجوب السورة . ( 2 ) اى في صورة النسيان وأمثالها من العجز ، والجهل عن قصور . ( 3 ) إذ المفروض ان المقتضى لوجوب السورة موجود فهي واجبة على كل مصل إلّا انه مرتفع عن ذوى الاعذار العقلية بسبب هذه الاعذار . وملخص الكلام : ان القول بالاجزاء في أمثال المقام من الاعذار العقلية فاسد جدا إذ الاجزاء ان كان مستندا إلى الاستصحاب فقد عرفت انه غير جار ، وان كان مستندا إلى الامر بالصلاة بلا سورة حال النسيان فليس في حال النسيان امر بالصلاة الفاقدة للسورة ، لا من قبل العقل ، ولا من قبل الشرع . ( 4 ) اى إذا لم يكن الحكم الشرعي العدمي مستندا إلى القضية العقلية . ( 5 ) اى كان هذا العدم مستندا إلى عدم وجود المقتضى له . ( 6 ) لكن لم يكن هذا الحكم الشرعي العدمي مستندا إليها كي يرتفع بارتفاعها بل تصادقا وتقار نافى المورد فلا بأس باستصحاب عدم الحكم ، وذلك مثل حكم العقل بقبح تكليف غير المميز ، أو