شرح
غيره من الكتاب والسنة ، أو السماع أو الرؤية فيما إذا كان المستصحب من الأمور الخارجية .
وثالثة : باعتبار منشإ الشك فإنه قد يكون الشك ناشئا من احتمال انقضاء استعداده ذاتا ، ويسمى ذلك بالشك في المقتضى ، وقد يكون ناشئا من احتمال طرو المانع مع اليقين بوجود المقتضى ، ويسمى بالشك في الرافع ، وغير ذلك من التقسيمات .
وكذلك قد تعرض ( قدس سره ) إلى الخلاف في حجية الاستصحاب ، فقد ذهب بعضهم إلى حجية الاستصحاب مطلقا ، وأنكرها بعضهم مطلقا ، وقد فصل تارة بين الحكم الشرعي وغيره ، وأخرى بين الشك في المقتضى ، والشك في الرافع
وثالثة بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي وغيره ، واختاره قدس سره التفصيل باعتبارين :
الأول : التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع . . .
الثاني : التفصيل بين الحكم الثابت بالدليل الشرعي ، كالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والحكم الثابت بالدليل العقلي فأنكر حجية الاستصحاب في الثاني .
وهنا تفصيل ثالث للأستاذ الأعظم ، وسيدنا الأستاذ دام ظلهما ، وهو عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ، وجريانه في الاحكام الجزئية ، والموضوعات الخارجية ونحن لا نتعرض لجميع التفصيلات التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره بل نتعرض التفصيلات المهمة وهي ثلاثة :