تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
غيره من الكتاب والسنة ، أو السماع أو الرؤية فيما إذا كان المستصحب من الأمور الخارجية . وثالثة : باعتبار منشإ الشك فإنه قد يكون الشك ناشئا من احتمال انقضاء استعداده ذاتا ، ويسمى ذلك بالشك في المقتضى ، وقد يكون ناشئا من احتمال طرو المانع مع اليقين بوجود المقتضى ، ويسمى بالشك في الرافع ، وغير ذلك من التقسيمات . وكذلك قد تعرض ( قدس سره ) إلى الخلاف في حجية الاستصحاب ، فقد ذهب بعضهم إلى حجية الاستصحاب مطلقا ، وأنكرها بعضهم مطلقا ، وقد فصل تارة بين الحكم الشرعي وغيره ، وأخرى بين الشك في المقتضى ، والشك في الرافع وثالثة بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي وغيره ، واختاره قدس سره التفصيل باعتبارين : الأول : التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع . . . الثاني : التفصيل بين الحكم الثابت بالدليل الشرعي ، كالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والحكم الثابت بالدليل العقلي فأنكر حجية الاستصحاب في الثاني . وهنا تفصيل ثالث للأستاذ الأعظم ، وسيدنا الأستاذ دام ظلهما ، وهو عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ، وجريانه في الاحكام الجزئية ، والموضوعات الخارجية ونحن لا نتعرض لجميع التفصيلات التي ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره بل نتعرض التفصيلات المهمة وهي ثلاثة :
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 411 | الشيخ علي المروجي القزويني