تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الأخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الاحكام الجزئية . ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين ( 1 ) في هذا التقسيم ( 2 ) ثلاثة الأول اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب ( 3 ) أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير ( 4 ) ، وهو ( 5 ) الظاهر مما حكاه الخوانساري . الثاني : اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلى وان كان حكما جزئيا ( 6 ) ،
شرح
بعكس هذا ، وهو عدم اعتباره في الحكم الشرعي بهذا المعنى واعتباره في غيره فان الاخبارى ينكر اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي بالمعنى الأول الأخص ، لا بهذا المعنى فليس قولهما على هذا التقدير أيضا قولين متعاكسين . ( 1 ) اى بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية . ( 2 ) الذي يكون باعتبار المستصحب . ( 3 ) اى استصحاب نجاسة الثوب الخارجي إذا كانت نجاسته معلومة سابقا فإنها حكم شرعي جزئي باعتبار كون موضوعه امرا جزئيا خارجيا . ( 4 ) اى استصحاب نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه فان النجاسة المستصحبة حكم كلى ثابت لكل ماء متغير زال تغيره بنفسه . ( 5 ) اى اعتبار الاستصحاب مطلقا . ( 6 ) اى وان كان ما عدا الحكم الشرعي الكلى حكما جزئيا فان