الأخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الاحكام الجزئية .
ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين ( 1 ) في هذا التقسيم ( 2 ) ثلاثة الأول اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب ( 3 ) أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير ( 4 ) ، وهو ( 5 ) الظاهر مما حكاه الخوانساري .
الثاني : اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلى وان كان حكما جزئيا ( 6 ) ،
شرح
بعكس هذا ، وهو عدم اعتباره في الحكم الشرعي بهذا المعنى واعتباره في غيره فان الاخبارى ينكر اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي بالمعنى الأول الأخص ، لا بهذا المعنى فليس قولهما على هذا التقدير أيضا قولين متعاكسين .
( 1 ) اى بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية .
( 2 ) الذي يكون باعتبار المستصحب .
( 3 ) اى استصحاب نجاسة الثوب الخارجي إذا كانت نجاسته معلومة سابقا فإنها حكم شرعي جزئي باعتبار كون موضوعه امرا جزئيا خارجيا .
( 4 ) اى استصحاب نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه فان النجاسة المستصحبة حكم كلى ثابت لكل ماء متغير زال تغيره بنفسه .
( 5 ) اى اعتبار الاستصحاب مطلقا .
( 6 ) اى وان كان ما عدا الحكم الشرعي الكلى حكما جزئيا فان