وهو ( 1 ) الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين .
الثالث : اعتباره ( 2 ) في الحكم الجزئي دون الكلى ، ودون الأمور الخارجية ، وهو ( 3 ) الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له ( 4 ) على قول الشهيد في تحريم ( 5 ) استعمال الماء النجس والمشتبه .
شرح
الاستصحاب يجرى في غير الحكم الشرعي ، سواء كان هذا الغير حكما جزئيا أو موضوعا خارجيا .
( 1 ) اى اعتبار الاستصحاب في الموضوع الخارجي فقط ، كاستصحاب حيوة زيد .
( 2 ) اى اعتبار الاستصحاب في الحكم الجزئي فقط .
( 3 ) اى اعتبار الاستصحاب .
( 4 ) اى للمحقق الخوانساري .
( 5 ) اى في مسألة تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه .