المراد ( 1 ) بالحكم الشرعي ان كان هو الحكم الكلى الذي أنكره الأخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ( 2 ) ونفيه في غيره ، فان ( 3 ) ما حكاه المحقق الخوانساري ، واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو أعم من الأول .
شرح
والحاصل : انه سواء كان المراد من الحكم الشرعي هو الحكم الجزئي أو الكلى لا يوجد قول في مقابله كي يكون عكسا له .
( 1 ) اى مراد الاخبارى بالحكم الشرعي الذي انكر الاستصحاب فيه .
( 2 ) اى باعتبار الاستصحاب في الحكم الكلى ونفى اعتباره في غير الحكم الكلى سواء كان الغير حكما جزئيا ، أو موضوعا خارجيا كي يكون هذا القول عكسا لقول المنكر للاستصحاب في الحكم الكلى .
والحاصل : انه لا قائل بعكس قول الاخبارى حتى يصح تعاكس القولين .
( 3 ) كأنه جواب عن سؤال مقدر وحاصله : انا لا نسلم عدم وجود قائل بعكس قول الاخبارى فان ما حكاه الخوانساري ، واستظهره السبزواري من اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي عكس ما ذهب اليه الاخبارى القائل بعدم اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي .
قلت : ان قولهما انما يكون عكسا لقول الاخبارى إذا كانا قائلين باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلى فقط كي يكون ما أثبتاه عين ما أنكره الاخبارى ، ويرد النفي والاثبات على شئ