وعلى ( 1 ) الاطلاق الثاني جرى بعض آخر . قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار : وينقسم الاستصحاب إلى قسمين باعتبار ( 2 ) الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي ، وغيره . ومثل ( 3 ) للأول بنجاسة الثوب ، أو البدن ( 4 ) ، وللثاني ( 5 ) برطوبته ثم
شرح
والاشتغال .
( 1 ) عطف على قوله : « وعلى الاطلاق الأول » . اى على كون المراد من الحكم الشرعي أعم من الحكم الشرعي الكلى ومن الجزئي ذهب بعض آخر .
( 2 ) بيان وتفصيل لقوله : « إلى قسمين » اى ينقسم الاستصحاب باعتبار الحكم الذي جرى الاستصحاب لاثباته إلى حكم شرعي ، وإلى موضوع خارجي .
( 3 ) اى مثل الخوانساري للحكم الشرعي باستصحاب نجاسة الثوب أو البدن إذا شك في بقاء نجاستهما بعد كونها يقينية سابقا .
( 4 ) قال الآشتياني : لا يخفى عليك ان تمثيله للحكم الشرعي بخصوص نجاسة الثوب التي ليست عندنا بحكم شرعي حقيقة انما هو من جهة الإشارة إلى كون المقصود من الحكم الشرعي هو الأعم مما يكون من شأن الشارع بيانه لأن اطلاق الحكم الشرعي على الأول « وهو الحكم الشرعي الكلى » مما لا يتوهم فيه الانكار ، ولهذا خص المثال بالثاني .
( 5 ) اى مثل الخوانساري لغير الحكم الشرعي باستصحاب بقاء رطوبة ما لاقاه النجس .