بل لعله ( 1 ) صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك ( 2 ) في تقسيم الاستصحاب ، وأصرح من ذلك ( 3 ) في عموم محل النزاع استدلال ( 4 ) النافين في كتب الخاصة والعامة بأنه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي لاعتضاده بالاستصحاب ( 5 ) ،
شرح
أخرج الأصول اللفظية فان الظاهر أن قوله مطلقا أعم من الوجودي ، وعدمي ، والحكمي والموضوعي .
( 1 ) اى ما تقدم من الوحيد البهبهاني صريح في دخول العدميات في محل الخلاف .
( 2 ) اى قبل نقل القول بانكار الاستصحاب مطلقا حيث إنه قبل ذلك قسم الاستصحاب إلى أقسام منها التقسيم باعتبار كون المستصحب وجوديا وعدميا ، ونسب انكار اعتباره مطلقا إلى جماعة فان ذكر الانكار المطلق بعد التقسيم المذكور صريح في شمول الانكار المطلق للوجودي والعدمي .
ان شئت فقل : ان الانكار المطلق راجع إلى جميع التقسيمات السابقة سواء كان المستصحب امرا وجوديا أو عدميا ، حكما ، أو موضوعا .
( 3 ) اى أصرح من كلام البهبهاني .
( 4 ) مبتدأ مؤخر وقوله : « أصرح » خبر مقدم اى استدلال النافين أصرح من كلام البهبهاني .
( 5 ) ولو كان الاستصحاب العدمي خارجا عن محل النزاع لا يتم الاستدلال المذكور فيستفاد من هذا الكلام ان الاستصحاب مطلقا محل الخلاف .