عنوانهم للمسألة ( 1 ) باستصحاب الحال ، وتعريفهم ( 2 ) له ظاهر الاختصاص بالوجودي إلّا أن ( 3 ) الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية للاحكام ، ولذا ( 4 ) عنونه ( 5 ) بعضهم بل
شرح
( 1 ) اى لمسألة الاستصحاب . اى انهم عنونوا مسألة الاستصحاب باستصحاب الحال ، والظاهر من العنوان المذكور هو اختصاص الاستصحاب بالامر الوجودي ، وعدم كون المسألة شاملة للامر العدمي لأن الظاهر من الحال هو الحال الموجود .
( 2 ) اى ظاهر تعريفهم للاستصحاب هو اختصاص النزاع في حجيته بالاستصحاب الجاري في الأمور الوجودية لأنهم عرفوه باستصحاب ما كان ، والمراد بما كان هو ما كان موجودا سابقا .
( 3 ) اى ان ظاهر عنوانهم للاستصحاب ، وظاهر تعريفهم له وان كان ظاهرا في اختصاص النزاع بالامر الوجودي إلّا أن الوجه في عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال ، وتعريفهم بإبقاء ما كان ليس لأجل اختصاص النزاع بالامر الوجودي عندهم ، بل الوجه فيه انما هو بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية ، لا الاستصحاب النافي لها .
( 4 ) اى لأجل ما ذكرنا من أن الوجه في عنوانهم المسألة باستصحاب الحال ، وتعريفهم له بابقاء ما كان هو بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية إذ الغرض الأصلي للاصولى هو التكلم في حجية الاستصحاب المثبت للحكم الشرعي .
( 5 ) اى عنوان الاستصحاب باستصحاب حال الشرع ، مع أنه لا يختص النزاع به بالضرورة ، بل يجرى في جميع الأمور الوجودية على تقدير اختصاصه بالأمور الوجودية .