تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الأكثر باستصحاب حال الشرع ومما ذكرنا ( 1 ) يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع ( 2 ) بظاهر ( 3 ) قولهم في عنوان المسألة باستصحاب ( 4 ) الحال الوجودي ، وإلّا لدل تقييد كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشرع على اختصاص النزاع بغير الأمور الخارجية ، وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم منه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) من أن عنوان المسألة باستصحاب الحال انما هو لأجل أنهم كانوا في مقام بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة المثبتة للاحكام ، وهو لا يكون إلّا امرا وجوديا ، وليس غرضهم من ذكر العنوان المذكور بيان اختصاص النزاع بالأمور الوجودية . ( 2 ) بالاستصحاب الجاري في الأمور الوجودية . ( 3 ) الجار متعلق بقوله « الاستشهاد » . ( 4 ) الجار متعلق بقوله : « في عنوان . . . » اى مما ذكرنا يظهر ان ذكرهم عنوان المسألة باستصحاب الحال لا يدل على اختصاص محل النزاع بالأمور الوجودية ، ولا يجوز الاستشهاد بالعنوان المذكور ، إذ مجرد ذكر العنوان ، وهو استصحاب الحال لو دل على اختصاص النزاع بالأمور الوجودية لدل ذكر عنوان حال الشرع أيضا اختصاص النزاع بالأحكام الشرعية ، فكما أن عنوان حال الشرع لا يدل على اختصاص النزاع بالاستصحاب الجاري في الحكم الوجودي الشرعي ، كذلك عنوان الحال أيضا لا يدل على اختصاص النزاع بالاستصحاب في الامر الوجودي . ( 5 ) حيث نقل القول بانكار الاستصحاب مطلقا عن بعض ، ثم