تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 381
في مسألة الاستصحاب في كلها ، أو بعضها فنقول : ان له ( 1 ) تقسيما باعتبار المستصحب ، وآخر باعتبار الدليل ، الدال عليه ( 2 ) . وثالثا باعتبار الشك ( 3 ) المأخوذ فيه اما باعتبار الأول ( 3 ) فمن وجوه : أحدها : من حيث إن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا كوجوب شئ ( 5 ) ، أو طهارته ( 6 ) ، أو رطوبته ( 7 ) أو نحو ذلك وقد يكون ( 8 ) عدميا ، « [ الأمر السادس ] تقسيم الاستصحاب » [ الأول تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ] ( 1 ) اى للاستصحاب . اى يقسم الاستصحاب باعتبار المستصحب . فإنه قد يكون وجوديا ، وقد يكون عدميا ، كما سيأتي تفصيله . ( 2 ) الضمير في قوله : « عليه » وفي قوله « فيه » راجع إلى المستصحب اى تقسيم آخر للاستصحاب باعتبار دليل اعتباره ( 3 ) اى تقسيم الاستصحاب قد يكون باعتبار الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب . ( 4 ) اى تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب . ( 5 ) مثال لما كان المستصحب الذي هو الامر الوجودي حكما تكليفيا . ( 6 ) مثال لما كان حكما وضعيا . ( 7 ) مثال لما كان المستصحب موضوعا خارجيا . ( 8 ) اى قد يكون المستصحب أمرا عدميا .