لا الموجود من قبل ( 1 ) . نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث ، وصلى ( 2 ) ، ثم التفت ( 3 ) وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل ( 4 ) وعدم وجوده ( 5 ) قبله حتى يوجب الامر بالطهارة ( 6 ) ، والنهى ( 7 ) عن الدخول فيه بدونها . نعم هذا الشك اللاحق ( 8 )
شرح
( 1 ) اى لا تجرى قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك في الطهارة قبل الصلاة لعدم حدوث الشك بعد الفراغ . نعم لو صلى . ثم شك في طهارته يحكم بالصحة بقاعدة الفراغ لو احتمل كونه ملتفتا اليه قبل الصلاة .
( 2 ) من غير التفات إلى حاله بأنه محدث أم طاهر .
( 3 ) اى التفت إلى حاله بعد الصلاة .
( 4 ) والشك في كونه طاهرا أو محدثا بعد الصلاة يرجع إلى الشك في صحة صلاته ، وبطلانها بعد الصلاة ، وهو مورد قاعدة الفراغ لكن إذا احتمل كونه ملتفتا إلى حاله قبل الصلاة ، واما إذا أحرز كونه غافلا عن حاله فجريان القاعدة مشكل لعدم انطباق الأذكريّة عليه .
( 5 ) اى لا يكون الشك قبل العمل .
( 6 ) لاستصحاب الحدث فإنه يثبت الامر الظاهري بالتوضؤ ، والنهى عن الدخول في الصلاة بلا وضوء .
( 7 ) اى حتى يوجب النهى عن الدخول في العمل بدون الطهارة .
( 8 ) اى الشك الحاصل بعد العمل يوجب إعادة الصلاة .