تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 319
ابقاء ( 1 ) ما كان . لاسدية هذا التعريف إلّا انه يرجع إلى أن يكون الأسد بمعنى الأشمل ، وهو خلاف الظاهر فان السداد في اللغة بمعنى الصواب والرشاد ، لا الشمول . [ في تعريف الاستصحاب ] ( 1 ) الابقاء عبارة عن مطلق الحكم بالبقاء ، والتصديق به سواء كان الحكم المذكور وتعبده بالبقاء من الشارع ، أو من العقل ، أو من العقلاء ، اى بنائهم لا الابقاء عملا الذي هو فعل العامل بها . والحاصل ان الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين عبارة عن الحكم ببقاء ما كان على جميع المباني الموجودة في الاستصحاب . « التحقيق » وقع الكلام في مقامين : الأول : ان نقل الاستصحاب من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي هل هو من باب نقل المعنى العام إلى الخاص ، أو من نقل المباين إلى المباين ؟ الثاني : انه هل يوجد جامع بين التعاريف المذكورة للاستصحاب بان يكون كلها مشيرا إلى معنى واحد أم لا ؟ . اما المقام الأول : فربما يقال : انه من باب نقل العام إلى الخاص . وأورد عليه الآشتياني ( قدس سره ) ان الاستصحاب ليس فعل المكلف حتى يقال : ان النقل من العام إلى الخاص من باب تنزيل غير المحسوس بمنزلة المحسوس فان حكم المكلف بابقاء ما كان أيضا من قبيل اخذ الشئ مصاحبا له غاية الأمر انه شئ