حكمة لا يعتبر اطرادها ( 1 ) ، وفي بعض المقامات ( 2 ) يعتبرون اطرادها . مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي ( 3 ) إلّا ان يستظهر منها ( 4 ) انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا وان لم يوجبه ( 5 ) دائما ، كما قد يدعى نظير ذلك ( 6 ) في أدلة
شرح
بالخيار . والحال ان المستفاد من الاخبار ان المعيار بالضرر الشخصي اى نفى الحكم الضررى دائر مدار الضرر الشخصي ، لا النوعي .
( 1 ) اى لا يكون الضرر مطردا وموجودا في جميع موارد نفى الحكم بل إذا كان الحكم بحسب نوعه ضرريا ينفى بالحديث المذكور ، والفرق بين الحكمة والعلة واضح ، فلو كان الضرر حكمة لم يلزم وجود الضرر في كل مورد ينفى الحكم الضررى ، واما لو كان علة فإنه يجب اطراده في كل مورد ينفى فيه الحكم الضررى .
( 2 ) كالأمثلة المتقدمة مثل خيار الغبن ، وغيره .
( 3 ) كالوضوء فان نفى الوجوب عن الوضوء دائر مدار الضرر الشخصي ففي كل مورد يكون ضرر في الوضوء فهو غير واجب وجه الظهور كون الضرر حقيقة في الضرر الشخصي ، وحمله على الضرر النوعي يحتاج إلى وجود قرينة .
( 4 ) اى من الاخبار لعل الاستظهار من جهة استدلال الإمام ( ع ) بالخبر لثبوت الشفعة مع عدم الضرر في جميع الموارد .
( 5 ) اى وان لم يوجب الضرر دائما بان كان حكمة .
( 6 ) اى نظير ما ذكرنا في حديث نفى الضرر من أن الحكم إذا كان منشأ للضرر غالبا يرفع بحديث نفى الضرر ، والمعيار